الحكومة تعلن قراراً هاماً يخص مواليد 1971 فما فوق.. يبدأ التنفيذ في هذا الموعد

كشفت الحكومة بشكل رسمي، عن إجراء تغييرات جـ,ـذرية بتعديلات قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والتي تضمنت تعديل سن المعاش إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا وذلك لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة في الحكومة والقطاع الخاص، إضافة إلى الفئات التابعة إلى العمالة غير المنتظمة.
-
طهران 2026منذ ساعتين
-
كانت مباشرة على الرقبةمنذ ساعتين
-
ترامب يعلنهامنذ ساعتين
-
النيابة العامة في تركيامنذ ساعتين
قرار حكومي يخص مواليد 1971 فما فوق
وحسب التعديلات الجديدة في قانون المعاشات 148 لسنة 2019، فإن سن المعاش سيتم رفعه بشكل تدريجي، والبداية ستكون على مواليد 1971، حيث سيتم رفع سن المعاش لـ 61 عامًا في يوليو عام 2032، على أن يتم التدرج في رفع السن ليصل إلى 65 عامًا في شهر يوليو 2040.
ومنح القانون السلطة إلى رئيس مجلس الوزراء في رفع سن المعاش إلى 65 عامًا بشكل تدريجي بداية من عام 2032، ووضعت الحكومة جدولًا لرفع سن المعاش خلال المرحلة الانتقالية بين عام 2032 إلى 2040 وذلك على النحو التالي:
مواليد 1 يوليو 1971 سيخرجون على المعاش في يوليو 2032 بسن 61 عامًا.
مواليد 1 يوليو 1972 سيخرجون على المعاش في يوليو 2034 بسن 62 عامًا.
مواليد 1 يوليو عام 1973 سيخرجون على المعاش في يوليو 2036 بسن 63 عامًا.
مواليد 1 يوليو عام 1974 سيخرجون على المعاش في يوليو 2038 بسن 64 عامًا.
مواليد 1 يوليو عام 1975 – وما بعدها – سيخرجون في يوليو 2040 على المعاش بسن 65 عامًا.
ونصت المادة رقم 41 من قانون المعاشات الجديد، على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارًا بتوحيد سن المعاش أو الشيخوخة ليصبح 65 عامًا بحلول يوليو 2040″، ويتساوى فيه جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع العاملين بالقطاعات الأخرى والعمالة غير المنتظمة، وذلك تطبيقًا للفلسفة التي بُنيت عليها المادة الخاصة برفع سن المعاش.
محامي التعويضات
هل يحق للمحامين الحصول على نسبة من مبالغ التعويضات التي تصرف لموكليهم؟
كثيرة هي الهزات القضائية التي أحدثتها المحكمة الدستورية الاتحادية وها هي ذي فرصة جديدة تتاح لها لكسـ,ـر واحدة أخرى من المحـ,ـرمات فعلى جدول أعمال قـ,ـضاة المحكمة ومقرها مدينة كارلسروهيه لهذا العام النظر في موضوع خـ,ـلافي، أثا*ر انقساما في صفوف رجال القانون ألا وهو موضوع جواز أو عدو جواز حصول المحامين على مكافآت في حال صدرت الأحكام لصالح موكليهم في القـ,ـضايا التي يترافعون فيها. فطوال عقود عدة اعتبرت المحاكم المدنية مثل هذه المكافآت مخـ,ـالفة لميثاق شرف المهنة وعلى هذا الأساس منع مرسوم صادر عن هيئة المحامين الاتحاديين عام 1994 وبنص صريح ” أي اتفاقيات تجعل أنشطة المحامين وكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها أمام المحاكم مرهونة بالحصول على مكافآت” واعتبر المرسوم ذلك
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.








